الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ قال لرجُلٍ: أترْضَى أنْ أُزَوِّجَك فُلانةً؟ قال: نعم، وقال للمرأةِ: أَتَرْضَيْنَ أنْ أُزَوِّجَكِ فُلانًا؟ فقالت: نعم. فدخَلَ بها الرَّجلُ ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يُعْطِها شيئًا. فلمَّا حضَرَتْه الوفاةُ قال: إنَّ رسولَ اللهِ زوَّجَني فُلانةً ولم أفرِضْ لها صداقًا ولم أُعْطِها شيئًا، فأُشْهِدُكم أنِّي قد أعطَيْتُها مِن صَداقِها سَهْمِي بخَيبرَ، فأخَذَت سهمًا، فباعَتْه بمئةِ ألْفٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1940
التخريج : أخرجه أبو داوود (2117) بلفظه ، وابن حبان (5659) ، والحاكم في ((المستدرك)) (2775) بنحوه .
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الصداق نكاح - من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق نكاح - الزوجان يوكلان واحدا في العقد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 238 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2117 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، ومحمد بن المثنى، وعمر بن الخطاب، قال محمد: حدثنا أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى، أخبرنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن ‌عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن ‌أزوجك ‌فلانة؟، قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟، قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا، ولم يعطها شيئا وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقا، ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمائة ألف. قال أبو داود: وزاد عمر بن الخطاب، وحديثه أتم في أول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل ثم ساق معناه. قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا

[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (6/ 481)
: 5659 - أخبرنا أبو عروبة بحران، قال: حدثنا هاشم بن القاسم الحراني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن ‌عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير النكاح أيسره"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: "أترضى أن ‌أزوجك ‌فلانة؟ " قال: نعم، قال لها: "أترضين أن أزوجك فلانا؟ " قالت: نعم، فزوجها صلى الله عليه وسلم، ولم يفرض صداقا، فدخل بها، فلم يعطها شيئا، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أعطها شيئا وقد أعطيتها سهمي من خيبر، فكان له سهم بخيبر، فأخذته فباعته، فبلغ مائة ألف.

[المستدرك على الصحيحين] (3/ 553)
: 2775 - أخبرني أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي، حدثني أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني، أنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن ‌عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "أترضى أن ‌أزوجك ‌فلانة؟ ". قال: نعم. وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلانا؟ ". قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، ولم يفرض لها صداقا، ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة، قال:إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقا، ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمه فباعته بمائة ألف، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير الصداق أيسره". هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.