الموسوعة الحديثية


- أن أيَّما رجلٍ سُرِقَ منه سَرِقَةٌ، فهو أحقُّ بها حيث وجَدَها. ثم كتَبَ بذلك مروانُ إليَّ، فكَتَبْتُ إلى مروانَ : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتَاعَها مِن الذي سرَقَها غيرَ متهمٍ، يُخَيَّرُ سيدُها، فإن شاءَ أخَذَ الذي سُرِقَ منه بثمنِها، وإن شاء اتبَعَ سارقَه. ثم قضى بذلك أبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، فبَعَثَ مروانُ بكتابي إلى معاويةَ، وكتَبَ معاويةُ، وكتب معاويةُ إلى مروانَ : أنك لستَ أنت ولا أُسَيْدٌ، تَقْضِيان عليَّ؛ ولكني أَقْضِي فيما وُلِّيتُ عليكما، فانفِذْ لما أمرتُك به. فبعَثَ مروانُ بكتابِ معاويةَ، فقُلْتُ : لا أَقْضِي به ما وُلِّيتُ – بما قال معاويةُ -.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أسيد بن حضير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4694
التخريج : أخرجه النسائي (4680)، وعبد الرزاق (18829) بلفظه، وأحمد (17986) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة اعتصام بالسنة - لزوم السنة بيوع - ما يفعل من وجد ما سرق منه بيد غيره اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بها
|أصول الحديث | شرح الحديث