الموسوعة الحديثية


- أن أيَّما رجلٍ سُرِقَ منه سَرِقَةٌ ، فهو أحقُّ بها حيث وجَدَها . ثم كتَبَ بذلك مروانُ إليَّ ، فكَتَبْتُ إلى مروانَ : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتَاعَها مِن الذي سرَقَها غيرَ متهمٍ ، يُخَيَّرُ سيدُها ، فإن شاءَ أخَذَ الذي سُرِقَ منه بثمنِها ، وإن شاء اتبَعَ سارقَه . ثم قضى بذلك أبو بكرٍ ، وعمرُ ، وعثمانُ ، فبَعَثَ مروانُ بكتابي إلى معاويةَ ، وكتَبَ معاويةُ ، وكتب معاويةُ إلى مروانَ : أنك لستَ أنت ولا أُسَيْدٌ ، تَقْضِيان عليَّ ؛ ولكني أَقْضِي فيما وُلِّيتُ عليكما ، فانفِذْ لما أمرتُك به . فبعَثَ مروانُ بكتابِ معاويةَ ، فقُلْتُ : لا أَقْضِي به ما وُلِّيتُ – بما قال معاويةُ -.
الراوي : أسيد بن حضير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4694 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | شرح الحديث