الموسوعة الحديثية


- أن أيَّما رجلٍ سُرِقَ منه سَرِقَةٌ، فهو أحقُّ بها حيث وجَدَها. ثم كتَبَ بذلك مروانُ إليَّ، فكَتَبْتُ إلى مروانَ : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتَاعَها مِن الذي سرَقَها غيرَ متهمٍ، يُخَيَّرُ سيدُها، فإن شاءَ أخَذَ الذي سُرِقَ منه بثمنِها، وإن شاء اتبَعَ سارقَه. ثم قضى بذلك أبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، فبَعَثَ مروانُ بكتابي إلى معاويةَ، وكتَبَ معاويةُ، وكتب معاويةُ إلى مروانَ : أنك لستَ أنت ولا أُسَيْدٌ، تَقْضِيان عليَّ؛ ولكني أَقْضِي فيما وُلِّيتُ عليكما، فانفِذْ لما أمرتُك به. فبعَثَ مروانُ بكتابِ معاويةَ، فقُلْتُ : لا أَقْضِي به ما وُلِّيتُ – بما قال معاويةُ -.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أسيد بن حضير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4694
التخريج : أخرجه النسائي (4680)، وعبد الرزاق (18829) بلفظه، وأحمد (17986) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة اعتصام بالسنة - لزوم السنة بيوع - ما يفعل من وجد ما سرق منه بيد غيره اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بها
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 313)
: 4680 - أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا سعيد بن ذؤيب قال: حدثنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج، ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن [[أسيد بن حضير]] الأنصاري ثم أحد بني حارثة أخبره أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن ‌أيما ‌رجل ‌سرق ‌منه ‌سرقة ‌فهو ‌أحق بها حيث وجدها - ثم كتب بذلك مروان إلي، فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها، وإن شاء اتبع سارقه. ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان، فبعث مروان بكتابي إلى معاوية، وكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي، ولكني أقضي فيما وليت عليكما، فأنفذ لما أمرتك به! فبعث مروان بكتاب معاوية، فقلت: لا، أقضي به ما وليت بما قال معاوية.

مصنف عبد الرزاق (10/ 201 ت الأعظمي)
: 18829 - قال: ولقد أخبرني عكرمة بن خالد ، أن أسيد بن ظهير الأنصاري ، أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إلي: ‌أيما ‌رجل ‌سرق ‌منه ‌سرقة ، ‌فهو ‌أحق بها ، حيث وجدها ، قال: وكتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان " أن النبي صلى الله عليه وسلم: قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها ، من الذي سرقها غير متهم ، يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه ، وإن شاء اتبع سارقه " ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان قال: فبعث مروان بكتابي إلى معاوية قال: فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد بن ظهير بقاضيين علي ولكني أقضي فيما وليت عليكما ، فأنفذ لما أمرتك به ، فبعث مروان إلي بكتاب معاوية فقلت: لا أقضي به ما وليت - يعني بقول معاوية -

مسند أحمد (29/ 507 ط الرسالة)
: 17986 - حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني عكرمة بن خالد، عن أسيد بن حضير الأنصاري ثم أحد بني حارثة: أنه أخبره أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه: أن معاوية كتب إليه: ‌أيما ‌رجل ‌سرق ‌منه ‌سرقة، ‌فهو ‌أحق بها بالثمن حيث وجدها. قال: فكتبت إلى مروان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى: أنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم، خير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بالثمن، وإن شاء اتبع سارقه. قال: وقضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم.