الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ مسعودٍ قال إنْ عُتِقَتْ عِندَ عبدٍ فلَمْ تَعْلَمْ أنَّ لَها الخيارَ ولم تَخْتَرْ حتى عُتِقَ زَوْجُهَا أوْ حتى يموتَ أوْ تموتَ تَوَارَثَا
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/345
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13024)، والطبراني (9/ 337) (9680) كلاهما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - تخيير الزوجة فرائض ومواريث - ميراث المملوك طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث