الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ مسعودٍ قال إنْ عُتِقَتْ عِندَ عبدٍ فلَمْ تَعْلَمْ أنَّ لَها الخيارَ ولم تَخْتَرْ حتى عُتِقَ زَوْجُهَا أوْ حتى يموتَ أوْ تموتَ تَوَارَثَا
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/345
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13024)، والطبراني (9/ 337) (9680) كلاهما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - تخيير الزوجة فرائض ومواريث - ميراث المملوك طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (7/ 253 ت الأعظمي)
: 13024 - عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرت، أن ابن مسعود قال: إن أعتقت عند عبد، ‌فلم ‌تعلم ‌أن ‌لها ‌الخيار، أو لم تختر حتى عتق زوجها، أو حتى تموت أو يموت توارثا

المعجم الكبير للطبراني (9/ 337)
: 9680 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرت أن ابن مسعود، قال: إن أعتقت عند عبد ‌فلم ‌تعلم ‌أن ‌لها ‌الخيار، أو لم تخير حتى عتق زوجها، أو حتى يموت، أو تموت توارثا