الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ أنه كان يقولُ : لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ إلا التي تُطلَّقُ وقد فُرِض لها الصداقُ ولم تُمَسُّ، فحَسبُها نصفُ ما فُرِضَ لها
خلاصة حكم المحدث : إسناده ثابت
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/5
التخريج : أخرجه مالك (2121)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 32)، وعبد الرزاق (12224)، وابن أبي شيبة (18699) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: طلاق - المطلقة قبل الدخول بها لها نصف الصداق طلاق - متعة الطلاق نكاح - الصداق نكاح - ما يوجب الصداق نكاح - متى يجب الصداق كاملا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه