الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ أنه كان يقولُ : لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ إلا التي تُطلَّقُ وقد فُرِض لها الصداقُ ولم تُمَسُّ، فحَسبُها نصفُ ما فُرِضَ لها
خلاصة حكم المحدث : إسناده ثابت
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/5
التخريج : أخرجه مالك (2121)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 32)، وعبد الرزاق (12224)، وابن أبي شيبة (18699) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: طلاق - المطلقة قبل الدخول بها لها نصف الصداق طلاق - متعة الطلاق نكاح - الصداق نكاح - ما يوجب الصداق نكاح - متى يجب الصداق كاملا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 825 ت الأعظمي)
: 2121 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أنه كان يقول: ‌لكل ‌مطلقة ‌متعة، إلا التي تطلق، وقد فرض لها صداق، ولم تمسس، فحسبها نصف ما فرض لها .

الأم للإمام الشافعي (7/ 32 ط الفكر)
: وأخبرنا مالك عن نافع عن ‌ابن ‌عمر أنه قال ‌لكل ‌مطلقة ‌متعة إلا التي فرض لها صداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر

مصنف عبد الرزاق (7/ 68 ت الأعظمي)
: 12224 - عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر قال: ‌لكل ‌مطلقة ‌متعة، إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها فلها نصف الصداق، ولا متعة لها

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 140 ت الحوت)
: 18699 - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية، عن عبيد الله، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر قال: ‌لكل ‌مطلقة ‌متعة إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها، فإن لها نصف الصداق