الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ رجلًا غَشِيَ امرأتَه وهي حائضٌ أنْ يَتصدَّقَ بدِينارٍ أو بنِصفِ دِينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين
الراوي : مقسم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4227
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4227) بهذا اللفظ وأخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (9056) بلفظه ولكن قال "أن النبي صلى الله عليه وسلم" بدل "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" وأبو داود (2168) باختلاف يسير والترمذي (136) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه