الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ رجلًا غَشِيَ امرأتَه وهي حائضٌ أنْ يَتصدَّقَ بدِينارٍ أو بنِصفِ دِينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين
الراوي : مقسم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4227
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4227) بهذا اللفظ وأخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (9056) بلفظه ولكن قال "أن النبي صلى الله عليه وسلم" بدل "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" وأبو داود (2168) باختلاف يسير والترمذي (136) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (10/ 431)
: 4227 - فوجدنا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا، قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أمر ‌رجلا ‌غشي ‌امرأته ‌وهي ‌حائض ‌أن ‌يتصدق ‌بدينار ‌أو ‌بنصف ‌دينار " ثم نظرنا هل حدث قتادة سعيدا بهذا الحديث، عن مقسم بسماعه إياه منه أو بما سوى ذلك؟

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (8/ 230)
: 9056 - أخبرنا هارون بن إسحاق، عن عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌أمر ‌رجلا ‌غشي ‌امرأته، ‌وهي ‌حائض ‌أن ‌يتصدق ‌بدينار، ‌أو ‌بنصف ‌دينار

سنن أبي داود (2/ 251)
2168 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، غيره، عن سعيد، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 244)
136 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بنصف دينار