الموسوعة الحديثية


- سألتُ أبا الزنادِ عن بيعِ الثمارِ قبل بُدُوِّ صلاحِهِ، وما ذكر من ذلك ؟ فقال : كان عروةُ بنُ الزبيرِ يُحدِّثُ عن سهلِ بنِ خيثمةَ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ، قال : كان الناسُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَتبايعونَ قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جدَّ الناسُ ، وحضر قاضيهم، قال المبتاعُ : قد أصاب الثمرةَ الدُّمَانُ وأصابَهُ قُشَامٌ، ومُرَاضٌ، عاهاتٌ يحتجُّون بها، فلمَّا كثرت خصومتهم عند النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال كالمشُورةِ يُشيرُ بها عليهم : أما لا، فلا تَتبايعوا الثمرَ حتى يبدو صلاحُهُ
خلاصة حكم المحدث : لا يجيء إلا من هذا الوجه، وظاهره الانقطاع
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 5/317
التخريج : أخرجه أبو داود (3372)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5588)، والدارقطني (2833)، والخطيب البغددي (5/ 319) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - عاهة الثمر بيوع - بعض البيوع المنهي عنها فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث