الموسوعة الحديثية


- من باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ ، ومن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد ظاهر
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم : 1/344
التخريج : أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (4971)، والبزار (112) بلفظه، ومالك (2/ 611) مختصرا0
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - العبد يباع وله مال بيوع - بيع النخل بأصله مزارعة - تلقيح النخل بيوع - ما يدخل في المبيع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (5/ 40)
: 4971 - أخبرنا هلال بن العلاء، حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله ‌مال، ‌فماله ‌للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع

[مسند البزار - البحر الزخار] (1/ 224)
: 112 - حدثنا الحسن بن عرفة قال: نا هشيم قال: نا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله ‌مال ‌فماله ‌للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع . وهذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سفيان بن حسين وأخطأ فيه، والحفاظ يروونه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 611 )
: حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا، وله ‌مال، ‌فماله ‌للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع