الموسوعة الحديثية


- من باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ ، ومن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد ظاهر
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم : 1/344
التخريج : أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (4971)، والبزار (112) بلفظه، ومالك (2/ 611) مختصرا0
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - العبد يباع وله مال بيوع - بيع النخل بأصله مزارعة - تلقيح النخل بيوع - ما يدخل في المبيع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه