الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقالَ: لا يَلْبَسِ القَمِيصَ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا البُرْنُسَ، ولَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، ولَا ورْسٌ، وإنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ولْيَقْطَعْهُما حتَّى يَكونَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ .
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 1842
التخريج : أخرجه مسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه