الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقالَ: لا يَلْبَسِ القَمِيصَ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا البُرْنُسَ، ولَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، ولَا ورْسٌ، وإنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ولْيَقْطَعْهُما حتَّى يَكونَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ .
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 1842
التخريج : أخرجه مسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 835 )
2- (1177) وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب. كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ قال ((لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. إلا أن يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين))

صحيح البخاري (3/ 16)
: 1842 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا إبراهيم بن سعد : حدثنا ابن شهاب، عن سالم ، عن عبد الله رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.