الموسوعة الحديثية


- فقال رجلٌ منا : يا رسولَ اللهِ ! إن أرضَنا أرضٌ وبيئَةٌ وإنه لا يوافِقُها إلا الشرابُ، فما الذي يحلُّ لنا من الآنيةِ وما الذي يحرمُ علينا ؟ قال : لا تشربوا في الدُّبَّاءِ ولا النقيرِ ولا المزَفَّتِ واشربوا في الجلالِ، أو قال : الجلدِ الموكىِّ عليه، فإن اشتدَّ متنُه فاكسروه بالماءِ، فإن أعياكم فأهرِيقوه
خلاصة حكم المحدث : فيه من يُجهل حاله
الراوي : قيس بن النعمان | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/302
التخريج : أخرجه أبو داود (3695)، وأحمد (17829) مطولا، الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6480) جميعا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - النبيذ أشربة - كسر شدة النبيذ بالماء أطعمة - تحريم الخمر علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث