الموسوعة الحديثية


- كنتُ معَ ابنِ عمرَ، فقال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : من بلَّغَ مَملوكًا حدًّا لم يبلُغهُ أو لطمَه فَكفَّارتُه أن يُعتقَهُ
خلاصة حكم المحدث : تفرد به مخلد عن الثوري
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 7/135
التخريج : أخرجه مسلم (1657) باختلاف يسير بزيادة قصة في أوله
التصنيف الموضوعي: إجارة - ضرب الخادم عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد عتق وولاء - كفارة من لطم عبده عتق وولاء - ما ينال الرجل من مملوكه بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1278 )
: 29 - (1657) حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر. قال:أتيت ابن عمر، وقد أعتق مملوكا. قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا. فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا. إلا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه).