الموسوعة الحديثية


- كنتُ معَ ابنِ عمرَ، فقال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : من بلَّغَ مَملوكًا حدًّا لم يبلُغهُ أو لطمَه فَكفَّارتُه أن يُعتقَهُ
خلاصة حكم المحدث : تفرد به مخلد عن الثوري
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 7/135
التخريج : أخرجه مسلم (1657) باختلاف يسير بزيادة قصة في أوله
التصنيف الموضوعي: إجارة - ضرب الخادم عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد عتق وولاء - كفارة من لطم عبده عتق وولاء - ما ينال الرجل من مملوكه بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق
|أصول الحديث