الموسوعة الحديثية


- نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم عن شِراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتى تضعَ وعن بيعِ ما في ضُرُوعِها إلا بكَيْلٍ وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ وعن شراءِ المغانمِ حتى تُقْسَمَ وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقْبَضَ وعن ضربةِ الغائصِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] شهر بن حوشب فيه مقال
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 5/245
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة بيوع - بيع الصدقة قبل أن تعتقل بيوع - بيع الغرر بيوع - الذي يشتري العبد وهو آبق غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم
| أحاديث مشابهة