الموسوعة الحديثية


- نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم عن شِراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتى تضعَ وعن بيعِ ما في ضُرُوعِها إلا بكَيْلٍ وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ وعن شراءِ المغانمِ حتى تُقْسَمَ وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقْبَضَ وعن ضربةِ الغائصِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] شهر بن حوشب فيه مقال
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 5/245
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2196)، وأحمد (11377) واللفظ لهما، والترمذي (1563) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة بيوع - بيع الصدقة قبل أن تعتقل بيوع - بيع الغرر بيوع - الذي يشتري العبد وهو آبق غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 740 ت عبد الباقي)
: 2196 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص

مسند أحمد (17/ 470 ط الرسالة)
: 11377 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا جهضم، يعني اليمامي، حدثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص .

[سنن الترمذي] (4/ 132)
: 1563 - حدثنا هناد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جهضم بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌شراء ‌المغانم ‌حتى ‌تقسم وفي الباب عن أبي هريرة: وهذا حديث غريب