الموسوعة الحديثية


- عن زَيدِ بنِ ثابتٍ، قال: إذا طعَنَتِ المَرأةُ في الحَيْضةِ الثالثةِ فقد بَرِئَتْ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سليمان بن يسار | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/549
التخريج : أخرجه مالك (2142) البيهقي (15474) والشافعي في (( المسند)) ((ص:296)) بلفظه مطولا
التصنيف الموضوعي: حيض - الأقراء طلاق - عدة الطلاق عدة - أنواع العدد عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 831)
2142 - مالك، عن نافع، وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار؛ أن الأحوص ، هلك بالشأم. حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة. وكان قد طلقها. [فكتب معاوية بن أبي سفيان، إلى زيد بن ثابت، يسأله عن ذلك. فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه، وبرئ منها. ولا ترثه، ولا يرثها.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 492)
15474 - حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا ابن أبى إسحاق قالا: حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك (ح) وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار، أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته فى الدم من الحيضة الثالثة، وكان قد طلقها فكتب معاوية بن أبى سفيان - رضي الله عنه - إلى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت فى الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها. وفى رواية الشافعى: وقد كان طلقها. والباقى سواء

مسند الشافعي (ص: 296)
أخبرنا مالك، عن نافع، وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار، أن الأحوص، هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها