الموسوعة الحديثية


- عن زَيدِ بنِ ثابتٍ، قال: إذا طعَنَتِ المَرأةُ في الحَيْضةِ الثالثةِ فقد بَرِئَتْ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سليمان بن يسار | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/549
التخريج : أخرجه مالك (2142) البيهقي (15474) والشافعي في (( المسند)) ((ص:296)) بلفظه مطولا
التصنيف الموضوعي: حيض - الأقراء طلاق - عدة الطلاق عدة - أنواع العدد عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
|أصول الحديث