الموسوعة الحديثية


- أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن نُخْرِجَ زَكاةَ الفِطرِ عَن كلِّ صغيرٍ وَكَبيرٍ وحرٍّ ومَملوكٍ صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ قالَ : وَكانَ يُؤتَى إليهِم بالزَّبيبِ والأقِطِ فيقبلونَهُ منهم وَكُنَّا نؤمَرُ أن نُخْرِجَهُ قبلَ أن نخرجَ إلى الصَّلاةِ فأمرَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُقسِّموهُ بينَهُم، ويقولُ : أغنوهم عَن طوافِ هذا اليومِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو معشر نجيح السندي المدني غيره أوثق منه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/175
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/55) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (1503)، ومسلم (984) دون قوله: "وَكانَ يُؤتَى إليهِم بالزَّبيبِ"
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه