الموسوعة الحديثية


- أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن نُخْرِجَ زَكاةَ الفِطرِ عَن كلِّ صغيرٍ وَكَبيرٍ وحرٍّ ومَملوكٍ صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ قالَ : وَكانَ يُؤتَى إليهِم بالزَّبيبِ والأقِطِ فيقبلونَهُ منهم وَكُنَّا نؤمَرُ أن نُخْرِجَهُ قبلَ أن نخرجَ إلى الصَّلاةِ فأمرَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُقسِّموهُ بينَهُم، ويقولُ : أغنوهم عَن طوافِ هذا اليومِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو معشر نجيح السندي المدني غيره أوثق منه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/175
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/55) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (1503)، ومسلم (984) دون قوله: "وَكانَ يُؤتَى إليهِم بالزَّبيبِ"
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الكامل في الضعفاء (7/ 55)
ثنا عبد الله بن احمد بن معين ثنا منصور ثنا أبو معشر عن نافع عن بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل صغير وكبير حرا وعبدا قال فكان يؤتى إليهم بالزبيب فيقبلونه وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا ان نخرج قبل الصلاة وقال اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم قال وهذه الزيادة في هذا الحديث اغنوهم عن الطواف يقول أبو معشر أخبرنا بهلول بن إسحاق ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معشر قال جلست الى الأعمش فقال لي من أين أنت قلت من أهل المدينة قال ما تقول في النبيذ قلت حدثني نافع عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام وحدثني موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله قال الشيخ وبلغني في هذا الحديث عن أبى معشر ان الأعمش سأله عن النبيذ قال فقلت والله لاحدثنك بما يسخن الله به عينيك حدثني نافع عن بن عمر فذكر هذين الإسنادين.... وأبو معشر هذا له من الحديث غير ما ذكرت وقد حدث عنه الثوري وهشيم والليث بن سعد وغيرهم من الثقات وهو مع ضعفه يكتب حديثه

[صحيح البخاري] (2/ 130)
‌1503- حدثنا يحيى بن محمد بن السكن: حدثنا محمد بن جهضم: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة))

[صحيح مسلم] (2/ 677 )
((12- (984) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. على كل حر أو عبد. ذكر أو أنثى. من المسلمين)).