الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ, قال : إذا أسلمتِ اليهوديةُ أو النصرانيةُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ يُفرقُ بينهما. الإسلامُ يعلو ولا يُعلى
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح لكن لم أعرف إلى الآن
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : تغليق التعليق الصفحة أو الرقم : 2/490
التخريج : أخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) (5267) واللفظ له، وابن زنجويه في ((الأموال)) (506) مختصرا ،والبخاري معلقا بصيغة الجزم ((2/ 93)) مختصرا
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام نكاح - إذا أسلمت المشركة تحت الذمي أو الحربي نكاح - المرأة تسلم دون زوجها نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخر
|أصول الحديث