الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ, قال : إذا أسلمتِ اليهوديةُ أو النصرانيةُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ يُفرقُ بينهما. الإسلامُ يعلو ولا يُعلى
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح لكن لم أعرف إلى الآن
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : تغليق التعليق الصفحة أو الرقم : 2/490
التخريج : أخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) (5267) واللفظ له، وابن زنجويه في ((الأموال)) (506) مختصرا ،والبخاري معلقا بصيغة الجزم ((2/ 93)) مختصرا
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام نكاح - إذا أسلمت المشركة تحت الذمي أو الحربي نكاح - المرأة تسلم دون زوجها نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


تغليق التعليق (2/ 490)
ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا أسلمت اليهودية (أو) النصرانية تحت اليهودي أو النصراني يفرق بينهما الإسلام يعلو ولا يعلى) وهذا إسناد صحيح لكن لم أعرف إلى الآن من أخرجه

شرح معاني الآثار (3/ 257)
5267 - حدثنا روح بن الفرج , قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير , قال: ثنا حماد بن زيد , عن أيوب عن عكرمة , عن ابن عباس , في اليهودية والنصرانية , تكون تحت النصراني أو اليهودي , فتسلم هي , قال يفرق بينهما , الإسلام يعلو ولا يعلى عليه

الأموال لابن زنجويه (1/ 327)
506 - ثنا حميد ثنا الحسين بن الوليد، أنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: الإسلام يعلو، ولا يعلى .

صحيح البخاري (2/ 93)
وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى