الموسوعة الحديثية


- أنَّ عائِشةَ نزَلَتْ على أُمِّ طَلْحةِ الطَّلَحاتِ فرَأتْ بَناتِها يُصَلِّينَ بغَيرِ خُمُرٍ، فقالَتْ: إنِّي لَأرى بَناتِكِ قد حِضْنَ أو حاضَ بَعضُهنَّ، قالَتْ: أجَلْ، قالَتْ: فلا تُصَلِّيَنَّ جاريةٌ منهنَّ وقد حاضَتْ إلَّا وعليها خِمارٌ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دخَلَ علَيَّ وعندي فتاةٌ فألْقَى إليَّ حِقْوَه ، فقال: شُقِّيه بَينَ هذه وبَينَ الفَتاةِ التي عِندَ أُمِّ سَلَمةَ؛ فإنِّي لا أُراهُما إلَّا قد حاضَتا، أو لا أُراها إلَّا قد حاضَتْ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 26016
التخريج : أخرجه أبو داود (642)، وأحمد (26016) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - لباس المرأة في الصلاة إسلام - واجبات المكلف بالإسلام زينة اللباس - ملابس المرأة صلاة - صلاة الجارية إذا بلغت لا تكون إلا بخمار صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
|أصول الحديث