الموسوعة الحديثية


- أنَّ عائِشةَ نزَلَتْ على أُمِّ طَلْحةِ الطَّلَحاتِ فرَأتْ بَناتِها يُصَلِّينَ بغَيرِ خُمُرٍ، فقالَتْ: إنِّي لَأرى بَناتِكِ قد حِضْنَ أو حاضَ بَعضُهنَّ، قالَتْ: أجَلْ، قالَتْ: فلا تُصَلِّيَنَّ جاريةٌ منهنَّ وقد حاضَتْ إلَّا وعليها خِمارٌ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دخَلَ علَيَّ وعندي فتاةٌ فألْقَى إليَّ حِقْوَه ، فقال: شُقِّيه بَينَ هذه وبَينَ الفَتاةِ التي عِندَ أُمِّ سَلَمةَ؛ فإنِّي لا أُراهُما إلَّا قد حاضَتا، أو لا أُراها إلَّا قد حاضَتْ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 26016
التخريج : أخرجه أبو داود (642)، وأحمد (26016) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - لباس المرأة في الصلاة إسلام - واجبات المكلف بالإسلام زينة اللباس - ملابس المرأة صلاة - صلاة الجارية إذا بلغت لا تكون إلا بخمار صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 173)
642- حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، أن عائشة، نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية، فألقى لي حقوه، وقال لي: ((شقيه بشقتين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا، فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا))، قال أبو داود: وكذلك رواه هشام، عن ابن سيرين.

[مسند أحمد] (43/ 145 ط الرسالة)
((‌26016- حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام، عن محمد، أن عائشة نزلت على أم طلحة الطلحات، فرأت بناتها يصلين بغير خمر، فقالت: إني لأرى بناتك قد حضن أو حاض بعضهن، قالت: أجل، قالت: فلا تصلين جارية منهن وقد حاضت إلا وعليها خمار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي وعندي فتاة، فألقى إلي حقوه، فقال: (( شقيه بين هذه وبين الفتاة التي عند أم سلمة، فإني لا أراهما إلا قد حاضتا، أو لا أراها إلا قد حاضت)).