الموسوعة الحديثية


- عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قال: كُنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأقبِضُ الوَرِقَ مِنَ الدَّنانيرِ، والدَّنانيرَ مِنَ الوَرِقِ ، فأتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو في بَيتِ حَفصةَ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، رُوَيدَكَ أسألْكَ، إنِّي كنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأقبِضُ هذه مِن هذه، وهذه مِن هذه؟ فقال: لا بَأْسَ أنْ تأخُذَها بسِعرِ يَومِها، ما لم تَفتَرِقا وبَينَكما شَيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 9/85
التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والنسائي (4582)، والدارمي (2623) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
|أصول الحديث