الموسوعة الحديثية


- عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قال: كُنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأقبِضُ الوَرِقَ مِنَ الدَّنانيرِ، والدَّنانيرَ مِنَ الوَرِقِ ، فأتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو في بَيتِ حَفصةَ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، رُوَيدَكَ أسألْكَ، إنِّي كنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأقبِضُ هذه مِن هذه، وهذه مِن هذه؟ فقال: لا بَأْسَ أنْ تأخُذَها بسِعرِ يَومِها، ما لم تَفتَرِقا وبَينَكما شَيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 9/85
التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والنسائي (4582)، والدارمي (2623) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (10/ 359)
6239 - حدثنا بهز، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأقبض الورق من الدنانير، والدنانير من الورق، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك: إني كنت أبيع الإبل بالبقيع فأقبض هذه من هذه، وهذه من هذه، فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا، وبينكما شيء

سنن أبي داود (3/ 250)
3354 - حدثنا موسى بن إسماعيل، ومحمد بن محبوب، المعنى واحد، قالا: حدثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء

سنن النسائي (7/ 281)
4582 - أخبرني أحمد بن يحيى، عن أبي نعيم قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء

سنن الدارمي (3/ 1681)
2623 - أخبرنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير - وربما قال: أقبض - فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، قال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومك، ما لم تفترقا وبينكما شيء