الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لاعَنَ بين هِلالِ بنِ أُمَيَّةَ وامرأتِه وفَرَّق بينهما، وقضى ألَّا يُدْعَى وَلَدُها لأبٍ، ولا يُرْمَى وَلَدُها، ومَن رماها أو رمى وَلَدَها فعليه الحَدُّ، قال عِكْرِمةُ: فكان بعد ذلك أميرًا على مِصرٍ وما يُدعى لأبٍ!
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عباد بن منصور قد تكلم فيه غير واحد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1541/3
التخريج : أخرجه أبو داود (2256)، والطيالسي (2789)، والبيهقي (15686) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين لعان وتلاعن - قذف الملاعنة وولدها لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه
|أصول الحديث