الموسوعة الحديثية


- أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الثمر المعلَّقِ فقال : من أصابَ بفيهِ من ذِي حاجةٍ غيرَ متخذٍ خبنةً فلا شَيْء عليهِ، ومن سرقَ منه شيئا بعدَ أن يُؤْوِيهِ الجرينُ فبلغَ ثمنُ المجنِّ، فعليهِ القطعُ
خلاصة حكم المحدث : له شاهد مرسل وعن عمر قوله، وفيه انقطاع
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/109
التخريج : أخرجه أبو داود (1710)، والنسائي (4958) مطولاً، والترمذي (1289) مختصراً
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها أطعمة - المضطر أطعمة - ما يحل من الأطعمة
|أصول الحديث