الموسوعة الحديثية


- أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الثمر المعلَّقِ فقال : من أصابَ بفيهِ من ذِي حاجةٍ غيرَ متخذٍ خبنةً فلا شَيْء عليهِ، ومن سرقَ منه شيئا بعدَ أن يُؤْوِيهِ الجرينُ فبلغَ ثمنُ المجنِّ، فعليهِ القطعُ
خلاصة حكم المحدث : له شاهد مرسل وعن عمر قوله، وفيه انقطاع
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/109
التخريج : أخرجه أبو داود (1710)، والنسائي (4958) مطولاً، والترمذي (1289) مختصراً
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها أطعمة - المضطر أطعمة - ما يحل من الأطعمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 534)
1710- حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال (( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع)) وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكره غيره قال وسئل عن اللقطة فقال (( ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس)).

[سنن النسائي] (8/ 85)
4958- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ((ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة))

[سنن الترمذي] (3/ 584)
1289- حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن