الموسوعة الحديثية


- أن عبادةَ بن النعمانِ التّغْلُبِيّ كان ناكِحا بامرأةٍ من بَنِي تميمٍ فأسلمت فقال له عمرُ بن الخطابِ : إمّا أن تُسْلِمَ وإما أن ننتَزِعَها منْكَ فأبى فنزعَها عمرُ منهُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو إسحاق لم يدرك عمر
الراوي : يزيد بن علقمة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 7/313
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (1974)، وابن أبي شيبة (18303) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: نكاح - إذا أسلمت المشركة تحت الذمي أو الحربي نكاح - الكفاءة في النكاح نكاح - المرأة تسلم دون زوجها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث