الموسوعة الحديثية


- أن عبادةَ بن النعمانِ التّغْلُبِيّ كان ناكِحا بامرأةٍ من بَنِي تميمٍ فأسلمت فقال له عمرُ بن الخطابِ : إمّا أن تُسْلِمَ وإما أن ننتَزِعَها منْكَ فأبى فنزعَها عمرُ منهُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو إسحاق لم يدرك عمر
الراوي : يزيد بن علقمة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 7/313
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (1974)، وابن أبي شيبة (18303) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: نكاح - إذا أسلمت المشركة تحت الذمي أو الحربي نكاح - الكفاءة في النكاح نكاح - المرأة تسلم دون زوجها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المحلى بالآثار] (5/ 370)
: ومن طريق ابن أبي شيبة نا عباد بن العوام عن أبي إسحاق الشيباني عن يزيد بن علقمة [[عن عمر ]] أن عبادة بن النعمان التغلبي كان ناكحا بامرأة من بني تميم فأسلمت فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تسلم وإما أن ‌ننتزعها ‌منك؟ ‌فأبى، ‌فنزعها ‌عمر ‌منه.

[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (2/ 71)
: 1974 - حدثنا سعيد قال: نا خالد بن عبد الله، عن الشيباني، عن السفاح، عن داود بن كردوس، [[عن عمر ]] أن امرأة من بني تميم كانت تحت رجل من بني تغلب فأسلمت، فقال عمر: ‌إما ‌أن ‌تسلم، ‌وإما ‌أن ‌ننزعها ‌عنك فقال: لا تحدث العرب أني أسلمت لبضع امرأة، فنزعها منه

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 106 ت الحوت)
: 18303 - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام، عن الشيباني، عن يزيد بن علقمة [[عن عمر ]] ، أن رجلا من بني تغلب، يقال له: عباد بن النعمان، فكان تحته امرأة من بني تميم فأسلمت، فدعاه عمر فقال: إما أن تسلم، وإما أن أنزعها منك فأبى أن يسلم، ‌فنزعها منه عمر