الموسوعة الحديثية


- حديثُ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبيرِ قالَ مِن سنَّةِ الحجِّ إذا رمى الجمرةَ الْكبرى حلَّ لَهُ كلُّ شيءٍ حرمَ عليْه، إلَّا النِّساءَ والطِّيب، حتَّى يزورَ البيتَ [يعني حديث: عنْ عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ قالَ: من سُنّةِ الحَجِّ أن يُصَلِّيَ الإمامُ الظُّهرَ والعَصرَ والمَغرِبَ والعِشاءَ الآخِرةَ والصُّبحَ بمِنًى، ثمَّ يَغدُوَ إلى عَرَفةَ فيَقِيلُ حيثُ قُضِيَ له، حتَّى إذا زالتِ الشَّمسُ خَطَبَ النَّاسَ، ثمَّ صَلَّى بِهِمُ الظُّهرَ والعَصرَ جَميعًا، ثمَّ وَقَف بعَرَفاتٍ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ، ثمَّ يُفِيضَ فيُصَلِّيَ بالمُزدَلِفةِ، أو حَيثُ قَضى اللهُ، ثمَّ يَقِفَ بجَمعٍ حتَّى أسفَرَ، دَفَع قَبْلَ طُلوعِ الشَّمسِ، فإذا رَمى الجَمرةَ الكُبرى حَلَّ له كلُّ شَيءٍ حَرُمَ عليه إلَّا النِّساءَ والطِّيبَ حتَّى يَزورَ البَيتَ.]

الصحيح البديل:


- سَمِعْتُ عبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهُ يقولُ: إذا رَمى الجَمرةَ الكُبرى فَقد حلَّ لَهُ ما حرمَ عليهِ إلَّا النِّساءَ، حتَّى يَطوفَ بالبيتِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : القاسم بن محمد | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 10/114
التصنيف الموضوعي: حج - التحلل حج - رمي جمرة العقبة حج - طواف الإفاضة يوم النحر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه