الموسوعة الحديثية


- حديثُ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبيرِ قالَ مِن سنَّةِ الحجِّ إذا رمى الجمرةَ الْكبرى حلَّ لَهُ كلُّ شيءٍ حرمَ عليْه، إلَّا النِّساءَ والطِّيب، حتَّى يزورَ البيتَ [يعني حديث: عنْ عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ قالَ: من سُنّةِ الحَجِّ أن يُصَلِّيَ الإمامُ الظُّهرَ والعَصرَ والمَغرِبَ والعِشاءَ الآخِرةَ والصُّبحَ بمِنًى، ثمَّ يَغدُوَ إلى عَرَفةَ فيَقِيلُ حيثُ قُضِيَ له، حتَّى إذا زالتِ الشَّمسُ خَطَبَ النَّاسَ، ثمَّ صَلَّى بِهِمُ الظُّهرَ والعَصرَ جَميعًا، ثمَّ وَقَف بعَرَفاتٍ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ، ثمَّ يُفِيضَ فيُصَلِّيَ بالمُزدَلِفةِ، أو حَيثُ قَضى اللهُ، ثمَّ يَقِفَ بجَمعٍ حتَّى أسفَرَ، دَفَع قَبْلَ طُلوعِ الشَّمسِ، فإذا رَمى الجَمرةَ الكُبرى حَلَّ له كلُّ شَيءٍ حَرُمَ عليه إلَّا النِّساءَ والطِّيبَ حتَّى يَزورَ البَيتَ.]
خلاصة حكم المحدث : زيادة الطيب شاذة
الراوي : ابن الزبير. | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/27
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (2800)، والطبراني (13/ 110)، (267)، والحاكم (1695) جميعهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة حج - التحلل حج - الرجل يصيب امرأته بعد التحلل الأول وقبل الثاني حج - رمي الجمار وكيفيته حج - رمي جمرة العقبة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن خزيمة (4/ 247)
2800 - ثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن يحيى، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى، ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضى له حتى إذا زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جميعا، ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس، ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة أو حيث قضى الله، ثم يقف بجمع حتى إذا أسفر دفع قبل طلوع الشمس، فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت

المعجم الكبير للطبراني (13/ 110)
267 - حدثنا أبو يزيد القراطيسي، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، قال: سمعت عبد الله بن الزبير، يقول: " من سنة الحاج أن يصلي يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى، ثم يغدو فيقيل حيث كتب الله له: ثم يروح إذا زالت الشمس، فيخطب الناس، ثم ينزل فيجمع بي الصلاتين الظهر والعصر، ثم يقف بعرفة، فيدفع إذا غربت الشمس، ثم يصلي المغرب حيث قدر الله له أن يصلي، ثم يقف بالمزدلفة، فإذا طلع الفجر صلى الصبح، ثم يدفع إذا أصبح، فإذا رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت "

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 632)
1695 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا إبراهيم بن عبد الله، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن الزبير، قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى، ثم يغدو إلى عرفة فيقبل حيث قضي له، حتى إذا زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جميعا، ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس، ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة، أو حيث قضى الله، ثم يقف بجمع حتى يسفر، ويدفع قبل طلوع الشمس، فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت هذا حديث على شرط الشيخين، ولم يخرجاه "