الموسوعة الحديثية


- قالت هندٌ لأبي سفيانَ : إني أريدُ أن أُبَايِعَ محمدًا، قال : فإن فعلتِ فاذهبي معكِ برجلٍ من قومكِ، قال : فذهبتْ إلى عثمانَ، فذهب معها، فدخلتْ متنقبةً فقال : تُبَايِعي على أن لا تُشركي باللهِ شيئًا، ولا تَسرقي، ولا تَزني، فقالت : أَوَ هل تَزْنِي الحُرَّةُ ؟ قال : ولا تَقتلي ولدكِ : قالت إنَّا ربيناهم صغارًا، وقتلتهم كبارًا، قال : قتلهمُ اللهُ يا هندُ، فلمَّا فرغ من الآيةِ بايعتْهُ، وقالت : يا رسولَ اللهِ : إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ بخيلٌ؛ ولا يُعطيني ما يَكفيني، إلا ما أخذتُ منهُ من غيرِ علمِهِ، قال : ما تقولُ يا أبا سفيانَ ؟ فقال أبو سفيانَ : أمَّا يابسًا فلا. وأمَّا رَطْبًا فأُحِلُّهُ، قال عروةُ : فحدَّثتني عائشةُ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : لها خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروفِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف جدا
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1365
التخريج : أخرجه أبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (7868)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (70/ 177)، واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - ذم الشرك وما ورد فيه من العقوبة بيعة - البيعة على ماذا تكون بيعة - مبايعة النساء حدود - ذم الزنا وتحريمه ديات وقصاص - تحريم القتل
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث