الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ مات أو أفلَسَ؛ فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِه؛ إذا وجدَه بعينِهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 2845
التصنيف الموضوعي: حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

الصحيح البديل:


- إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.

- إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتاعَهُ بعَيْنِهِ، فَهو أحَقُّ بهِ. [وفي رواية]: فَهو أحَقُّ به مِنَ الغُرَماءِ.

- مَن أدْرَكَ مالَهُ بعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قدْ أفْلَسَ، أوْ إنْسانٍ قدْ أفْلَسَ، فَهو أحَقُّ به مِن غيرِهِ. [وفي رواية]: وقالَ ابنُ رُمْحٍ مِن بَيْنِهِمْ في رِوايَتِهِ: أيُّما امْرِئٍ فُلِّسَ.

- مَن أَدْرَكَ مَالَهُ بعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إِنْسَانٍ - قدْ أَفْلَسَ فَهو أَحَقُّ به مِن غيرِهِ.