الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ مات أو أفلَسَ؛ فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِه؛ إذا وجدَه بعينِهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 2845
التخريج : أخرجه أبو داود (3519)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6175)، وأحمد (10794) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 286 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3519 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، ح وحدثنا النفيلي، حدثنا زهير المعنى، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ‌أيما ‌رجل ‌أفلس ‌فأدرك ‌الرجل ‌متاعه ‌بعينه، فهو أحق به من غيره

مسند أحمد (16/ 463 ط الرسالة)
: 10794 - حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما ‌رجل ‌أفلس ‌فوجد ‌رجل عنده ماله، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا، فهو له " .

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 164)
: 6175 - حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي ‌هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما ‌رجل ‌أفلس ‌فأدرك ‌رجل ‌ماله بعينه فهو أحق به من غيره