الموسوعة الحديثية


- وسألتُ أبي عن حَديثٍ رواه ابنُ فُضَيلٍ، عَنِ الأعْمَشِ، عن أبي حازمٍ، عن أبي هُرَيرةَ، قال: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ثمَنِ الكَلْبِ، وعَسْبِ الفَحْلِ؟
خلاصة حكم المحدث : لم يَرْوِ عَنِ الأعْمَشِ، عن أبي حازمٍ، عن أبي هُرَيرةَ غَيرُ ابنِ فُضَيلٍ، وأخشى أنَّه أراد: أبا سُفْيانَ، عن جابرٍ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 2834
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه إجارة - عسب الفحل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها