الموسوعة الحديثية


- وسألتُ أبي عن حَديثٍ رواه ابنُ فُضَيلٍ، عَنِ الأعْمَشِ، عن أبي حازمٍ، عن أبي هُرَيرةَ، قال: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ثمَنِ الكَلْبِ، وعَسْبِ الفَحْلِ؟
خلاصة حكم المحدث : لم يَرْوِ عَنِ الأعْمَشِ، عن أبي حازمٍ، عن أبي هُرَيرةَ غَيرُ ابنِ فُضَيلٍ، وأخشى أنَّه أراد: أبا سُفْيانَ، عن جابرٍ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 2834
التخريج : أخرجه النسائي (4675)، وابن ماجه (2160) كلاهما بلفظه، وأحمد (10489) بزيادة في لفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه إجارة - عسب الفحل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


علل ابن أبي حاتم (2/ 442)
2834- وسألت أبي عن حديث ؛ رواه ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، وعسب الفحل. قال أبي : لم يرو عن الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة غير ابن فضيل ، وأخشى أنه أراد أبا سفيان ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

سنن النسائي (7/ 311)
4675 - أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل

سنن ابن ماجه (2/ 731)
2160 - حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف، قالا: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل

مسند أحمد مخرجا (16/ 294)
10489 - حدثنا محمد بن يزيد، عن حجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وعسب الفحل