الموسوعة الحديثية


- سُئلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن رجلٍ زنى بامرأةٍ وأراد أن يتزوَّجَها أو ابنتَها فقال الحرامُ لا يُحرِّمُ الحلالَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عثمان بن عبد الرحمن قال ابن حبان كان يروي عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الزيلعي | المصدر : تخريج الكشاف الصفحة أو الرقم : 2/419
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3680) باختلاف يسير، والطبراني في ((الأوسط)) (7224)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1031) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الزنا لا يحرم المصاهرة نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم نكاح - من يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراما آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث