الموسوعة الحديثية


- سُئلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن رجلٍ زنى بامرأةٍ وأراد أن يتزوَّجَها أو ابنتَها فقال الحرامُ لا يُحرِّمُ الحلالَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عثمان بن عبد الرحمن قال ابن حبان كان يروي عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الزيلعي | المصدر : تخريج الكشاف الصفحة أو الرقم : 2/419
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3680) باختلاف يسير، والطبراني في ((الأوسط)) (7224)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1031) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الزنا لا يحرم المصاهرة نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم نكاح - من يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراما آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 401)
3680 - نا الحسين بن إسماعيل , ثنا عبد الله بن شبيب , حدثني إبراهيم بن المنذر , نا عبد الله بن نافع , حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي , عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري , عن ابن شهاب , عن عروة , عن عائشة, قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها , قال: لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح

المعجم الأوسط (7/ 183)
7224 - حدثنا محمد بن جابان، نا إسحاق بن بهلول الأنباري، ثنا عبد الله بن نافع المخزومي المديني، ثنا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة، عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما، أينكح أمها؟ أو يتبع الأم حراما، أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عثمان، تفرد به: عبد الله بن نافع "

العلل المتناهية (2/ 136)
1031- أنبأنا محمد بن عبد الملك، قال: أنبأنا الجوهري، عن الدارقطني، عن أبي حاتم ابن حبان، قال: حدثنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا إسحاق بن بهلول، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، قال: حدثنا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها أو يتبع الابنة، حراما أينكح أمها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحلال الحرام إنما يحرم ما كان بنكاح حلال. قال أبو حاتم ابن حبان: عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي يروي عن الثقات الأثبات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به. وقال يحيى: ليس بشيء يكذب. وقال الدارقطني: متروك. قال المؤلف: وقد راوه إسحاق بن محمد الفروي، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحرام الحلال. قال يحيى: الفروي كذاب. وقال البخاري: تركوه.