الموسوعة الحديثية


- كتبَ عُمرُ إلى أبي موسى : المسلِمونَ عُدولٌ بعضُهُم على بعضٍ إلَّا مَجلودًا في حدٍّ، أو مُجرَّبًا عليهِ شَهادةُ زورٍ، أو ظَنينًا في ولاءٍ، أو في قَرابةٍ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالله بن أبي حميد | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/417
التخريج : أخرجه البيهقي (20868)، والدارقطني (4471) واللفظ لهما مطولا.
التصنيف الموضوعي: إسلام - صفة المسلم شهادات - شهادة القاذف والمحدود شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - ما يفعل بشاهد الزور شهادات - من لا تجوز شهادته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث