الموسوعة الحديثية


- عن عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المملوكُ الحرَّةَ فولَدت فولدُها يُعتَقونَ بعتقِها، ويَكونُ ولاؤُهُم لمولى أمِّهم، فإذا أُعْتِقَ الأبُ جَرَّ الولاءَ
خلاصة حكم المحدث : موصول
الراوي : الأسود بن يزيد | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/306
التخريج : أخرجه الدارمي (3169) بنحوه باختلاف يسير، والبيهقي (22039) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - الموالي عتق وولاء - جر الولاء عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز
|أصول الحديث