الموسوعة الحديثية


- عن عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المملوكُ الحرَّةَ فولَدت فولدُها يُعتَقونَ بعتقِها، ويَكونُ ولاؤُهُم لمولى أمِّهم، فإذا أُعْتِقَ الأبُ جَرَّ الولاءَ
خلاصة حكم المحدث : موصول
الراوي : الأسود بن يزيد | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/306
التخريج : أخرجه الدارمي (3169) بنحوه باختلاف يسير، والبيهقي (22039) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - الموالي عتق وولاء - جر الولاء عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارمي (2/ 492)
3169- حدثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال كان شريح لا يرجع عن قضاء يقضي به فحدثه الأسود ان عمر قال: إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا أحرارا ثم عتق بعد ذلك رجع الولاء لموالي أبيهم فأخذ به شريح

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (10/ 306)
22039- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو الوليد الفقيه حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا إسحاق أنبأنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضى الله عنه قال: إذا تزوج المملوك الحرة فولدت فولدها يعتقون بعتقها ويكون ولاؤهم لمولى أمهم فإذا أعتق الأب جر الولاء.