الموسوعة الحديثية


- دَخَلَ الأشتَرُ على عائِشةَ، فقالت: أرَدتَ قَتلَ ابنِ أُختي؟ فقال: قد حَرَصَ على قَتلي، وحَرَصتُ على قَتلِه، فقالت: أمَا سَمِعتَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثم ذَكَرَتْ نحوَ الحديثِ الأوَّلِ، يعني حديثَ: والذي لا إلهَ إلَّا هو لا يَحِلُّ دمُ أحدٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنِّي رسولُ اللهِ، إلَّا بإحْدى ثلاثٍ: التاركُ الإسلامَ المُفارِقُ الجَماعةَ، والثيِّبُ الزاني، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمرو بن غالب الهمداني لم يرو عنه غير أبو إسحاق السبيعي، ولم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجال السند ثقات من رجال الشيخين
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1808
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (1808) واللفظ له، والحاكم (8041)، وأبو يعلى (4676) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... ديات وقصاص - تحريم القتل ردة - حكم المرتد والمرتدة حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث