الموسوعة الحديثية


- دَخَلَ الأشتَرُ على عائِشةَ، فقالت: أرَدتَ قَتلَ ابنِ أُختي؟ فقال: قد حَرَصَ على قَتلي، وحَرَصتُ على قَتلِه، فقالت: أمَا سَمِعتَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثم ذَكَرَتْ نحوَ الحديثِ الأوَّلِ، يعني حديثَ: والذي لا إلهَ إلَّا هو لا يَحِلُّ دمُ أحدٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنِّي رسولُ اللهِ، إلَّا بإحْدى ثلاثٍ: التاركُ الإسلامَ المُفارِقُ الجَماعةَ، والثيِّبُ الزاني، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمرو بن غالب الهمداني لم يرو عنه غير أبو إسحاق السبيعي، ولم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجال السند ثقات من رجال الشيخين
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1808
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (1808) واللفظ له، والحاكم (8041)، وأبو يعلى (4676) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... ديات وقصاص - تحريم القتل ردة - حكم المرتد والمرتدة حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (5/ 60)
1808 - وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم , عن سفيان , عن أبي إسحاق , عن عمرو بن غالب قال: دخل الأشتر على عائشة فقالت: أردت قتل ابن أختي؟ فقال: قد حرص على قتلي , وحرصت على قتله , فقالت: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم ذكرت نحو الحديث الأول [" والذي لا إله إلا هو لا يحل دم أحد يشهد أن لا إله إلا الله , وأني رسول الله , إلا بإحدى ثلاث: التارك الإسلام المفارق الجماعة , والثيب الزاني , والنفس بالنفس "].

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 393)
8041 - حدثنا أحمد بن كامل بن خلف القاضي، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، ثنا أبو خليفة، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ من أهل القبلة إلا بإحدى ثلاث: قتل فيقتل، والثيب الزاني، والمفارق للجماعة " أو قال: الخارج من الجماعة هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة "

مسند أبي يعلى الموصلي (8/ 136)
4676 - حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أبو الأحوص، عن أبى إسحاق، عن عمرو بن غالب، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ": لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه "