الموسوعة الحديثية


-  لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا مِن ثَلاثٍ: كُفرٍ بَعدَ إيمانٍ، أو زِنًا بَعدَ إحصانٍ، أو قَتلِ نَفسٍ بغَيرِ نَفسٍ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 16546
التخريج : أخرجه أبو داود (4502)، والنسائي (4019)، وابن ماجة (2533) باختلاف يسير تامًا.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المرتد حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


معرفة السنن والآثار (12/ 237)
16546 - ثم ذكر ما: أخبرنا أبو بكر , وأبو زكريا , وأبو سعيد , قالوا: حدثنا أبو العباس , أخبرنا الربيع , أخبرنا الشافعي , أخبرنا الثقة , عن حماد , عن يحيى بن سعيد , عن أبي أمامة بن سهل , عن عثمان بن عفان, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاث: كفر بعد إيمان , أو زنى بعد إحصان , أو قتل نفس بغير نفس "

سنن أبي داود (4/ 170)
4502 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى ابن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا، قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس "، فوالله ما زنيت في جاهلية، ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟ قال أبو داود: عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية

سنن النسائي (7/ 91)
4019 - أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثني أبو أمامة بن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا: كنا مع عثمان وهو محصور، وكنا إذا دخلنا مدخلا نسمع كلام من بالبلاط، فدخل عثمان يوما، ثم خرج، فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل، قلنا: يكفيكهم الله، قال: فلم يقتلوني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس ، فوالله ما زنيت في جاهلية، ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا فلم يقتلونني "

سنن ابن ماجه (2/ 847)
2533 - حدثنا أحمد بن عبدة قال: أنبأنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن عثمان بن عفان أشرف عليهم، فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل؟ فلم يقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن فرجم، أو رجل قتل نفسا بغير نفس، أو رجل ارتد بعد إسلامه " فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا مسلمة، ولا ارتددت منذ أسلمت