الموسوعة الحديثية


-  لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا مِن ثَلاثٍ: كُفرٍ بَعدَ إيمانٍ، أو زِنًا بَعدَ إحصانٍ، أو قَتلِ نَفسٍ بغَيرِ نَفسٍ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 16546
التخريج : أخرجه أبو داود (4502)، والنسائي (4019)، وابن ماجة (2533) باختلاف يسير تامًا.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المرتد حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث